( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11971_11979كان به ) أي المولي ( عذر في المدة يمنع الوطء ولو طارئا بعد يمينه كحبسه وإحرامه ونحوه احتسب عليه بمدته ) أي العذر لأن المانع من جهته وقد وجد التمكين الذي عليها ولذلك لو أمكنته من نفسها وامتنع وجبت لها النفقة ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11931_11933_11935_11936_11934_11932_11987كان ) العذر ( المانع ) من وطئه ( من جهتها كصغرها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها الفرضين وإحرامها ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه ) كالإغماء عليها وكان ذلك العذر ( موجودا حال الإيلاء فابتداء المدة من حين زواله ) لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها والمنع هنا من قبلها ( وإن كان ) العذر ( طارئا في أثناء المدة استؤنفت ) الأربعة أشهر من وقت زواله ولم تبن على ما مضى لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226تربص أربعة أشهر } .
وظاهره يقتضي أنها متوالية ( فإذا انقطعت وجبت استئنافها كمدة الشهرين ) في صوم الكفارة ( إن كان قد بقي منها ) أي من المدة التي حلف لا يطؤها فيها ( أكثر من أربعة أشهر وإلا ) أي وإن لم يكن بقي منها أكثر من أربعة أشهر بل أربعة فأقل ( سقط حكم الإيلاء ) كما لو حلف على ذلك ابتداء ( ولا تبنى على ما مضى إذا حدث عذر ) مما سبق ( كمدة الشهرين في الصوم الكفارة ) إذا انقطع التتابع يستأنفهما ( إلا الحيض فإنه يحتسب عليه ) أي المولي ( مدته ) إذا كانت حائضا ( وقت الإيلاء ولا يقطع ) الحيض ( مدته إن طرأ ) في أثنائها لأنه لو منع لم يكن ضرب المدة لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الإيلاء .
( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11971_11979كَانَ بِهِ ) أَيْ الْمُولِي ( عُذْرٌ فِي الْمُدَّةِ يَمْنَعُ الْوَطْءَ وَلَوْ طَارِئًا بَعْدَ يَمِينِهِ كَحَبْسِهِ وَإِحْرَامِهِ وَنَحْوَهُ اُحْتُسِبَ عَلَيْهِ بِمُدَّتِهِ ) أَيْ الْعُذْرَ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ وَقَدْ وُجِدَ التَّمْكِينُ الَّذِي عَلَيْهَا وَلِذَلِكَ لَوْ أَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَامْتَنَعَ وَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11931_11933_11935_11936_11934_11932_11987كَانَ ) الْعُذْرُ ( الْمَانِعُ ) مِنْ وَطْئِهِ ( مِنْ جِهَتِهَا كَصِغَرِهَا وَمَرَضِهَا وَحَبْسِهَا وَصِيَامِهَا وَاعْتِكَافِهَا الْفَرْضَيْنِ وَإِحْرَامِهَا وَنِفَاسِهَا وَغَيْبَتِهَا وَنُشُوزِهَا وَجُنُونِهَا وَنَحْوَهُ ) كَالْإِغْمَاءِ عَلَيْهَا وَكَانَ ذَلِكَ الْعُذْرُ ( مَوْجُودًا حَالَ الْإِيلَاءِ فَابْتِدَاءَ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ زَوَالِهِ ) لِأَنَّ الْمُدَّةَ تُضْرَبُ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا وَالْمَنْعُ هُنَا مِنْ قَبْلِهَا ( وَإِنْ كَانَ ) الْعُذْرُ ( طَارِئًا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ اُسْتُؤْنِفَتْ ) الْأَرْبَعَة أَشْهُر مِنْ وَقْت زَوَالِهِ وَلَمْ تُبْنَ عَلَى مَا مَضَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } .
وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا مُتَوَالِيَةٌ ( فَإِذَا انْقَطَعَتْ وَجَبَتْ اسْتِئْنَافُهَا كَمُدَّةِ الشَّهْرَيْنِ ) فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ ( إنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْمُدَّةِ الَّتِي حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِيهَا ( أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بَلْ أَرْبَعَةٍ فَأَقَلَّ ( سَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ ) كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ابْتِدَاءً ( وَلَا تُبْنَى عَلَى مَا مَضَى إذَا حَدَثَ عُذْرٌ ) مِمَّا سَبَقَ ( كَمُدَّةِ الشَّهْرَيْنِ فِي الصَّوْمِ الْكَفَّارَةِ ) إذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ يَسْتَأْنِفهُمَا ( إلَّا الْحَيْضُ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْمُولِي ( مَدَّتُهُ ) إذَا كَانَتْ حَائِضًا ( وَقْت الْإِيلَاءِ وَلَا يَقْطَعُ ) الْحَيْضُ ( مَدَّتَهُ إنْ طَرَأَ ) فِي أَثْنَائِهَا لِأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ لَمْ يَكُنْ ضَرَبَ الْمُدَّةَ لِأَنَّ الْحَيْضَ فِي الْغَالِبِ لَا يَخْلُو مِنْهُ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ إلَى إسْقَاطِ حُكْمِ الْإِيلَاءِ .