( وإن وطئها في الفرج وطئا محرما    ) مثل أن يطأها ( في الحيض أو النفاس أو الإحرام أو صيام فرض من أحدهما أو ) وطئها ( مظاهرا فقد فاء إليها ) لأن يمينه انحلت فزال حكمها وزال عنها الضرر ( وعصى بذلك ) لتحريمه ( فانحل الإيلاء ) لأن الوطء وجد واستوفت المرأة حقها و ( لا ) تحصل الفيئة ( إن وطئها دون الفرج أو في الدبر ) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل بغيره كما لو قبلها ، ولأن ذلك أيضا لا يزول به  [ ص: 366 ] ضرر المرأة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					