( وإن أراد الوطء حال الإحرام أو ) أراد الوطء في ( الصيام الفرض أو ) أراد ( الوطء قبل تكفيره للظهار فمنعته  لم يسقط حقها ) من طلب الفيئة لأنه وطء حرام إذن فلا يلزم التمكين منه ( كما لو منعته في الحيض ) من الوطء ( وليس على من قال بلسانه كفارة ولا حنث    ) لأنه لم يفعل المحلوف عليه وإنما وعد بفعله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					