( وإن لم يف ) المولي بوطء من آلى منها ( وأعفته المرأة  سقط حقها ) لأن الحق لها وقد أسقطته ( كعفوها ) عن العنين ( بعد ) مضي ( مدة العنة ) وهي السنة ( وإن لم تعفه أمر بالطلاق ) إن طلبته لقوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    } فإذا امتنع من أداء الواجب فقد امتنع من الإمساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالإحسان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					