فصل
nindex.php?page=treesubj&link=12160فمن ملك رقبة لزمه العتق ( أو أمكنه تحصيلها ) أي الرقبة ( بما ) أي بشيء من نقد أو غيره ( هو فاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على الدوام و ) عن ( غيرها ) أي غير كفايته وكفاية من يمونه ( من حوائجه الأصلية ) لأنها قريبة من كفايته ومساوية لها ، بدليل تقديمها على غرماء المفلس ( ورأس ماله كذلك ) أي رأس المال الذي يحتاجه لكفايته وكفاية عياله وحوائجه الأصلية والكاف للتعليل كما قيل في قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198كما هداكم } .
( و ) عن ( وفاء دينه ولو لم يكن مطالبا به ) أي بالدين ، لأن ما استغرقته حاجة الإنسان كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كمن وجد ما يحتاجه للعطش يجوز له الانتقال إلى التيمم ( بثمن مثلها ) لأن ما حصل بأكثر من ثمن المثل يجوز له الانتقال كالمتيمم ( لزمه العتق ) إجماعا قاله في المبدع .
( وليس له الانتقال إلى الصوم إذا كان حرا مسلما ) لقدرته على الرقبة ( ولو كان له عبد اشتبه بعبد غيره أمكنه العتق ) وكذا لو اشتبهت أمته بأمة غيره ( بأن يعتق الرقبة التي في ملكه ثم يقرع بين الرقاب فيعتق ) أي
[ ص: 378 ] يظهر عتق ( من وقعت عليه القرعة ) هذا قياس المذهب قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ( ومن له خادم يحتاج إلى خدمته إما لكبر أو مرض أو زمانة أو عظم خلق ونحوه مما يعجز عن خدمة نفسه ) كهزال مفرط ( أو يكون ) من له خادم ( ممن لا يخدم نفسه عادة ولا يجد رقبة فاضلة عن خدمته ) لم يلزمه العتق ( أو له دار يسكنها ) لم يلزمه العتق بثمنها ( أو ) له ( دابة يحتاج إلى ركوبها أو ) إلى ( الحمل عليها أو ) له ( كتب علم يحتاجها أو ) له ( ثياب يتجمل بها ) لم يلزمه العتق بثمنها ( إذا كان صالحا لمثله ) لأنه في حكم العدم كمن معه ماء يحتاج إليه لعطش أو نحوه ( أو لم يجد رقبة إلا بزيادة عن ثمن مثلها تجحف به لم يلزمه العتق ) لأن عليه ضررا في ذلك .
( وإن كانت ) الزيادة ( تجحف به لزمه ) العتق كما لو وجدها بثمن مثلها ( وإن وجد ثمنها وهو محتاج إليه لم يلزمه شراؤها ) لما فيه من الضرر عليه ( وإن كان له مال يحتاج لأكل الطيب ولبس الناعم وهو من أهله لزمه شراؤها ) أي الرقبة لعدم عظم المشقة ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12160كان له خادم يخدم امرأته وهو ) أي الزوج ( ممن عليه إخدامها ) لكون مثلها لا يخدم نفسه لم يلزمه العتق كما لو احتاجه لخدمة نفسه ( أو كان له رقيق يتقوت بخراجهم أو ) له ( عقار يحتاج إلى غلته أو عرض للتجارة ولا يستغنى عن ربحه في مئونته ) ومئونة عياله وحوائجه الأصلية ( لم يلزمه العتق ) لأنه غير فاضل عن حاجته .
( وإن استغنى عن شيء من ذلك مما يمكنه أن يشتري به رقبة لزمه ) العتق لقدرته عليه بلا ضرر ( فلو كان له خادم يمكن بيعه ويشتري به ) أي بثمنه ( رقبتين يستغنى بخدمة إحداهما ويعتق الأخرى لزمه ذلك ، وكذا لو كان له ثياب فاخرة تزيد على ملابس مثله يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه في لباسه و ) شراء ( رقبة يعتقها ) في كفارته ( أو له دار ) فوق ما يحتاجها ( يمكنه بيعها وشراء ما يكفيه لسكنى مثله ورقبة ) يعتقها بالباقي لزمه ، لأنه أمكنه العتق بلا ضرر ( أو ) له ( صنعة يفضل منها عن كفايته ما يمكنه به من شراء رقبة ويراعى في ذلك الكفاية التي يحرم معها أخذ الزكاة لزمه ) العتق لأنها بثمن مثلها ، ولا يعد شراؤها بذلك ضررا وإنما الضرر في إعتاقها ، وذلك لا يمنع الوجوب كما لو كان مالكا لها .
( ويستثنى من ذلك لو كان له سرية لم يلزمه إعتاقها وإن أمكنه بيعها أو ) أمكنه ( شراء رقبة أخرى و ) شراء ( رقبة يعتقها لم يلزمه ذلك ) لأن الغرض قد يتعلق بعينها بخلاف الخادم ( وإن وجد رقبة ) تباع ( بثمن مثلها إلا أنها رفيعة يمكن أن يشتري بثمنها رقابا من غير جنسها لزمه شراؤها ) مع عدم غيرها و كون ثمنها فاضلا عن حاجته كما تقدم ، ولقدرته على العتق بلا ضرر ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12160وهبت له ) رقبة [ ص: 379 ] يعتقها ( لم يلزمه قبولها ) كما لو وهب له ثمنها لما فيه من المنة عليه ، بخلاف ماء التيمم لعدم تموله عادة .
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12134_12160كان ماله غائبا وأمكنه شراؤها ) أي شراء رقبة يعتقها ( ب ) ثمن نسيئة لزمه ذلك ( أو كان ماله دينا مرجو الوفاء ) وأمكنه شراء الرقبة نسيئة ( لزمه ذلك ) لأنه قادر عليها بما لا مضرة فيه ( فإن لم تبع بالنسيئة جاز الصوم ولو في غير كفارة الظهار ) للحاجة وكالعادم .
وفي الشرح إذا كان يرجو الحضور قريبا لم يجز الانتقال إلى الصوم لأن ذلك بمنزلة الانتظار لشراء الرقبة وإن كان بعيدا جاز
nindex.php?page=treesubj&link=12162_12160الانتقال في غير كفارة الظهار لأنه لا ضرر في الانتظار ، وهل يجوز في كفارة الظهار ؟ على وجهين أحدهما لا يجوز لوجود الأصل في ماله ، والثاني : يجوز لأنه يحرم عليه المسيس ، فجاز له الانتفال للحاجة .
فَصْل
nindex.php?page=treesubj&link=12160فَمَنْ مَلَكَ رَقَبَةً لَزِمَهُ الْعِتْقُ ( أَوْ أَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهَا ) أَيْ الرَّقَبَةَ ( بِمَا ) أَيْ بِشَيْءٍ مِنْ نَقْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ( هُوَ فَاضِلٌ عَنْ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ عَلَى الدَّوَامِ وَ ) عَنْ ( غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ كِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ مَنْ يَمُونُهُ ( مِنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ ) لِأَنَّهَا قَرِيبَةٌ مِنْ كِفَايَتِهِ وَمُسَاوِيَةٌ لَهَا ، بِدَلِيلِ تَقْدِيمِهَا عَلَى غُرَمَاءِ الْمُفْلِسِ ( وَرَأْسِ مَالِهِ كَذَلِكَ ) أَيْ رَأْسِ الْمَالِ الَّذِي يَحْتَاجُهُ لِكِفَايَتِهِ وَكِفَايَةِ عِيَالِهِ وَحَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَالْكَافُ لِلتَّعْلِيلِ كَمَا قِيلَ فِي قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=198كَمَا هَدَاكُمْ } .
( وَ ) عَنْ ( وَفَاءِ دَيْنِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُطَالَبًا بِهِ ) أَيْ بِالدَّيْنِ ، لِأَنَّ مَا اسْتَغْرَقَتْهُ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ كَالْمَعْدُومِ فِي جَوَازِ الِانْتِقَالِ إلَى الْبَدَلِ كَمَنْ وَجَدَ مَا يَحْتَاجُهُ لِلْعَطَشِ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى التَّيَمُّمِ ( بِثَمَنٍ مِثْلِهَا ) لِأَنَّ مَا حَصَلَ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ يَجُوزُ لَهُ الِانْتِقَالُ كَالْمُتَيَمِّمِ ( لَزِمَهُ الْعِتْقُ ) إجْمَاعًا قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
( وَلَيْسَ لَهُ الِانْتِقَالُ إلَى الصَّوْمِ إذَا كَانَ حُرًّا مُسْلِمًا ) لِقُدْرَتِهِ عَلَى الرَّقَبَةِ ( وَلَوْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ اشْتَبَهَ بِعَبْدِ غَيْرِهِ أَمْكَنَهُ الْعِتْقُ ) وَكَذَا لَوْ اشْتَبَهَتْ أَمَتُهُ بِأَمَةِ غَيْرِهِ ( بِأَنْ يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ الَّتِي فِي مِلْكِهِ ثُمَّ يُقْرِعُ بَيْنَ الرِّقَابِ فَيُعْتِقُ ) أَيْ
[ ص: 378 ] يُظْهِرُ عِتْقَ ( مَنْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ ) هَذَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ( وَمَنْ لَهُ خَادِمٌ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمَتِهِ إمَّا لِكَبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ عَظْمٍ خَلِقٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَعْجِزُ عَنْ خِدْمَةِ نَفْسِهِ ) كَهُزَالٍ مُفْرِطٍ ( أَوْ يَكُونُ ) مَنْ لَهُ خَادِمٌ ( مِمَّنْ لَا يَخْدُمُ نَفْسَهُ عَادَةً وَلَا يَجِدُ رَقَبَةً فَاضِلَةً عَنْ خِدْمَتِهِ ) لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ ( أَوْ لَهُ دَارٌ يَسْكُنُهَا ) لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ بِثَمَنِهَا ( أَوْ ) لَهُ ( دَابَّةٌ يَحْتَاجُ إلَى رُكُوبِهَا أَوْ ) إلَى ( الْحَمْل عَلَيْهَا أَوْ ) لَهُ ( كُتُبُ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا أَوْ ) لَهُ ( ثِيَابٌ يَتَجَمَّلُ بِهَا ) لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ بِثَمَنِهَا ( إذَا كَانَ صَالِحًا لِمِثْلِهِ ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ كَمَنْ مَعَهُ مَاءٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِعَطَشٍ أَوْ نَحْوِهِ ( أَوْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً إلَّا بِزِيَادَةٍ عَنْ ثَمَنِ مِثْلِهَا تُجْحَف بِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ ) لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي ذَلِكَ .
( وَإِنْ كَانَتْ ) الزِّيَادَةُ ( تُجْحِف بِهِ لَزِمَهُ ) الْعِتْقُ كَمَا لَوْ وَجَدَهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا ( وَإِنْ وَجَدَ ثَمَنَهَا وَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَيْهِ لَمْ يَلْزَمهُ شِرَاؤُهَا ) لِمَا فِيهِ مِنْ الضَّرَرِ عَلَيْهِ ( وَإِنْ كَانَ لَهُ مَال يَحْتَاجُ لِأَكْلِ الطَّيِّبِ وَلُبْسِ النَّاعِمِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ لَزِمَهُ شِرَاؤُهَا ) أَيْ الرَّقَبَةِ لِعَدَمِ عِظَمِ الْمَشَقَّةِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12160كَانَ لَهُ خَادِمٌ يَخْدُم امْرَأَتَهُ وَهُوَ ) أَيْ الزَّوْجُ ( مِمَّنْ عَلَيْهِ إخْدَامُهَا ) لِكَوْنِ مِثْلِهَا لَا يَخْدُمُ نَفْسَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ كَمَا لَوْ احْتَاجَهُ لِخِدْمَةِ نَفْسِهِ ( أَوْ كَانَ لَهُ رَقِيقٌ يَتَقَوَّتُ بِخَرَاجِهِمْ أَوْ ) لَهُ ( عَقَارٌ يَحْتَاجُ إلَى غَلَّتِهِ أَوْ عَرْضٌ لِلتِّجَارَةِ وَلَا يُسْتَغْنَى عَنْ رِبْحِهِ فِي مَئُونَتِهِ ) وَمَئُونَةِ عِيَالِهِ وَحَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ ( لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ ) لِأَنَّهُ غَيْرُ فَاضِلٍ عَنْ حَاجَتِهِ .
( وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا يُمْكِنهُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ رَقَبَةً لَزِمَهُ ) الْعِتْقُ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بِلَا ضَرَرٍ ( فَلَوْ كَانَ لَهُ خَادِمٌ يُمْكِنُ بَيْعُهُ وَيَشْتَرِي بِهِ ) أَيْ بِثَمَنِهِ ( رَقَبَتَيْنِ يُسْتَغْنَى بِخِدْمَةِ إحْدَاهُمَا وَيَعْتِقُ الْأُخْرَى لَزِمَهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ ثِيَابٌ فَاخِرَةٌ تَزِيدُ عَلَى مَلَابِسِ مِثْلِهِ يُمْكِنهُ بَيْعُهَا وَشِرَاءُ مَا يَكْفِيهِ فِي لِبَاسِهِ وَ ) شِرَاءُ ( رَقَبَةٍ يُعْتِقهَا ) فِي كَفَّارَتِهِ ( أَوْ لَهُ دَارٌ ) فَوْقَ مَا يَحْتَاجُهَا ( يُمْكِنهُ بَيْعُهَا وَشِرَاءُ مَا يَكْفِيهِ لِسُكْنَى مِثْلِهِ وَرَقَبَةٌ ) يُعْتِقُهَا بِالْبَاقِي لَزِمَهُ ، لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْعِتْقُ بِلَا ضَرَرٍ ( أَوْ ) لَهُ ( صَنْعَةٌ يَفْضُلُ مِنْهَا عَنْ كِفَايَتِهِ مَا يُمْكِنهُ بِهِ مِنْ شِرَاءِ رَقَبَةٍ وَيُرَاعَى فِي ذَلِكَ الْكِفَايَةُ الَّتِي يَحْرُمُ مَعَهَا أَخَذُ الزَّكَاةِ لَزِمَهُ ) الْعِتْقُ لِأَنَّهَا بِثَمَنِ مِثْلِهَا ، وَلَا يُعَدُّ شِرَاؤُهَا بِذَلِكَ ضَرَرًا وَإِنَّمَا الضَّرَر فِي إعْتَاقِهَا ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبُ كَمَا لَوْ كَانَ مَالِكًا لَهَا .
( وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَهُ سُرِّيَّةٌ لَمْ يَلْزَمْهُ إعْتَاقُهَا وَإِنْ أَمْكَنَهُ بَيْعُهَا أَوْ ) أَمْكَنَهُ ( شِرَاءُ رَقَبَةٍ أُخْرَى وَ ) شِرَاءُ ( رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ ) لِأَنَّ الْغَرَضَ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِهَا بِخِلَافِ الْخَادِمِ ( وَإِنْ وَجَدَ رَقَبَةً ) تُبَاعُ ( بِثَمَنِ مِثْلِهَا إلَّا أَنَّهَا رَفِيعَةٌ يُمْكِن أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا رِقَابًا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا لَزِمَهُ شِرَاؤُهَا ) مَعَ عَدَمِ غَيْرِهَا وَ كَوْنِ ثَمَنُهَا فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَلِقُدْرَتِهِ عَلَى الْعِتْقِ بِلَا ضَرَرٍ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12160وُهِبَتْ لَهُ ) رَقَبَةً [ ص: 379 ] يُعْتِقهَا ( لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهَا ) كَمَا لَوْ وُهِبَ لَهُ ثَمَنَهَا لِمَا فِيهِ مِنْ الْمِنَّةِ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ مَاءِ التَّيَمُّمِ لِعَدَمِ تَمَوُّلِهِ عَادَة .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12134_12160كَانَ مَالُهُ غَائِبًا وَأَمْكَنَهُ شِرَاؤُهَا ) أَيْ شِرَاءُ رَقَبَةٍ يُعْتِقهَا ( بِ ) ثَمَنٍ نَسِيئَةٍ لَزِمَهُ ذَلِكَ ( أَوْ كَانَ مَالُهُ دَيْنًا مَرْجُوُّ الْوَفَاءِ ) وَأَمْكَنَهُ شِرَاءُ الرَّقَبَةِ نَسِيئَةً ( لَزِمَهُ ذَلِكَ ) لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِمَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ ( فَإِنْ لَمْ تُبَعْ بِالنَّسِيئَةِ جَازَ الصَّوْمُ وَلَوْ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ) لِلْحَاجَةِ وَكَالْعَادِمِ .
وَفِي الشَّرْحِ إذَا كَانَ يَرْجُو الْحُضُورَ قَرِيبًا لَمْ يَجُزْ الِانْتِقَالِ إلَى الصَّوْمِ لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الِانْتِظَارِ لِشِرَاءِ الرَّقَبَةِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا جَازَ
nindex.php?page=treesubj&link=12162_12160الِانْتِقَالُ فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي الِانْتِظَارِ ، وَهَلْ يَجُوزُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ لِوُجُودِ الْأَصْلِ فِي مَالِهِ ، وَالثَّانِي : يَجُوزُ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْمَسِيسُ ، فَجَازَ لَهُ الِانْتِفَالُ لِلْحَاجَةِ .