( إذا
nindex.php?page=treesubj&link=12208_12220_12194_10496_10503_10547_10479قذف الرجل زوجته بالزنا في طهر أصابها فيه أو لا ) أي أو في طهر لم يصبها فيه ( في قبل أو دبر كما يأتي ولم تصدقه ) فيما قذفها به ( ولم يأت بالبينة ) تشهد له بما قذفها به ( لزمه ما يلزم بقذف أجنبية من حد ) إن كانت محصنة ( أو تعزير ) إن لم تكن كذلك ( وحكم بفسقه وردت شهادته ) لعموم قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } الآية
nindex.php?page=treesubj&link=12300_10534_12301 ( فإن لاعن ) الزوج ( ولو ) لاعن ( وحده سقط عنه ) الحد أو التعزير والحكم بفسقه وردت شهادته
nindex.php?page=treesubj&link=12300_10532 ( وله ) أي الزوج ( إسقاط بعضه ) أي الحد ( أيضا باللعان ) بأن لاعن في أثناء الحد ( ولو بقي منه ) أي الحد سوط واحد ( ويسقط ) الحد ( أو الباقي منه أيضا بتصديقها ) أي الزوجة لزوجها فيما رماها به كالأجنبية
nindex.php?page=treesubj&link=12292_12302_12380_12208 ( وله ) أي الزوج ( إقامة البينة ) عليها بزناها ( بعد اللعان ونفي الولد ويثبت موجبهما ) أي موجب اللعان من التحريم المؤبد وانتفاء للولد وموجب البينة من إقامة الحد عليها .
( إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12208_12220_12194_10496_10503_10547_10479قَذَفَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ أَوْ لَا ) أَيْ أَوْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ ( فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ كَمَا يَأْتِي وَلَمْ تُصَدِّقْهُ ) فِيمَا قَذَفَهَا بِهِ ( وَلَمْ يَأْتِ بِالْبَيِّنَةِ ) تَشْهَدُ لَهُ بِمَا قَذَفَهَا بِهِ ( لَزِمَهُ مَا يُلْزَمُ بِقَذْفِ أَجْنَبِيَّةٍ مِنْ حَدٍّ ) إنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً ( أَوْ تَعْزِيرٍ ) إنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ ( وَحُكِمَ بِفِسْقِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ } الْآيَةُ
nindex.php?page=treesubj&link=12300_10534_12301 ( فَإِنْ لَاعَنَ ) الزَّوْجُ ( وَلَوْ ) لَاعَنَ ( وَحْدَهْ سَقَطَ عَنْهُ ) الْحَدُّ أَوْ التَّعْزِيرُ وَالْحُكْمُ بِفِسْقِهِ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ
nindex.php?page=treesubj&link=12300_10532 ( وَلَهُ ) أَيْ الزَّوْجِ ( إسْقَاطُ بَعْضِهِ ) أَيْ الْحَدِّ ( أَيْضًا بِاللِّعَانِ ) بِأَنْ لَاعَنَ فِي أَثْنَاءِ الْحَدِّ ( وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُ ) أَيْ الْحَدِّ سَوْطٌ وَاحِدٌ ( وَيَسْقُطُ ) الْحَدُّ ( أَوْ الْبَاقِي مِنْهُ أَيْضًا بِتَصْدِيقِهَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا فِيمَا رَمَاهَا بِهِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ
nindex.php?page=treesubj&link=12292_12302_12380_12208 ( وَلَهُ ) أَيْ الزَّوْجِ ( إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ) عَلَيْهَا بِزِنَاهَا ( بَعْد اللِّعَانِ وَنَفْيِ الْوَلَدِ وَيَثْبُتُ مُوجِبُهُمَا ) أَيْ مُوجِبُ اللِّعَانِ مِنْ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ وَانْتِفَاءٌ لِلْوَلَدِ وَمُوجِبُ الْبَيِّنَةِ مِنْ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهَا .