الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل فيما يلحق من النسب .

                                                                                                                      ( من ولدت امرأته من ) أي ولد فأكثر ( أمكن كونه منه ) أي كون الولد من الزوج ( ولو مع غيبته ) أي الزوج قال في الفروع : ولو مع غيبته عشرين سنة ، قاله في المغني في مسألة القافة ، وعليه نصوص أحمد ، ولعل المراد ويخفى سيره ، وإلا فالخلاف على ما يأتي ، وتابعه في المبدع ( ولا ينقطع الإمكان عنه ) أي عن الاجتماع ( بالحيض ) قاله في الترغيب ( بأن تلده بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ، أو ) ولدت ( لأقل من أربع سنين منذ أبانها ) ولم يخبر بانقضاء عدتها بالقروء ( وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ) سنين لحقه نسبه ( ما لم ينفه باللعان ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { الولد للفراش } وقدرنا بعشر سنين فما زاد لقوله صلى الله عليه وسلم { واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع } فأمره بالتفريق دليل على إمكان الوطء الذي هو سبب الولادة ، ولأن [ ص: 406 ] تمام عشر سنين زمن يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد ، كالبالغ وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما ( ومع هذا ) أي مع لحوق النسب بابن عشر فأكثر ( فلا يكمل به ) أي بإلحاق النسب ( مهر ) إذا لم يثبت الدخول أو الخلوة ; لأن الأصل براءة ذمته فلا نثبته عليه دون ثبوت سببه الموجب له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية