( ولا تنقضي عدتها إلا بوضع كل الحمل )  لقوله تعالى : { أن يضعن حملهن    } فإذا وضعته انقضت عدتها ( ولو لم تطهر وتغتسل من نفاسها ) للعلم ببراءة الرحم بالوضع ( لكن إن تزوجت في مدة النفاس حرم وطؤها حتى تطهر    ) قياسا على الحيض ( فلو ظهر بعض الولد  فهي في عدة حتى ينفصل باقيه إن كان ) الحمل ( واحدا وإن كان ) الحمل ( أكثر ) من واحد    ( ف ) هي في عدة ( حتى ينفصل باقي الأخير ) وقوله تعالى : { أجلهن أن يضعن حملهن    } وقبل وضع كل الأخير لم تضع حملها بل بعضه ( فإن وضعت ولدا وشكت في وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتقين أنه لم يبق معها حمل ) وفي نسخة ولد ليحصل العلم ببراءة الرحم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					