( وإن أتت بولد لا يلحقه ) أي الزوج ( نسبه  كامرأة صغير لا يولد لمثله و ) امرأة ( خصي مجبوب ) أو خصي غير مجبوب  [ ص: 414 ] كما سبق ( ومطلقة عقب عقد ) بأن طلقها بالمجلس وكذا لو مات ( ومن ولد لدون ستة أشهر منذ عقد عليها وعاش أو بعد أربع سنين منذ مات أو ) منذ ( بانت منه أو ) منذ ( انقضاء عدتها إن كانت رجعية لم تنقض عدتها به ) لأنه حمل ليس منه يقينا فلم تعتد بوضعه كما لو ظهر بعد موته ( وتعتد بعده عدة وفاة ) إن كانت متوفى عنها ( أو عدة فراق ) إن كان فارقها في الحياة ( حيث وجبت ) عدة الفراق على ما تقدم تفصيله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					