[ ص: 415 ]   ( فصل الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها ولو ) كان ( طفلا أو ) كانت ( طفلة لا يولد لمثلهما ولو قبل الدخول ) والخلوة    ( فتعتد إن لم تكن حاملا منه أربعة أشهر وعشر ليال بعشرة أيام إن كانت حرة ) قال في المبدع بالإجماع يعني في الجملة وسنده الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا   } والعرب تغلب حكم التأنيث في العدد خاصة على الذكر تطلق لفظ الليالي وتريد الليالي بأيامها وقوله تعالى لزكريا    : { آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا    } يريد بأيامها وقوله تعالى : { آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا    } . 
				
						
						
