( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11402_11411_11410_13286_11406تزوجت ) المرأة ( في عدتها فنكاحها باطل ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } ولأن العدة إنما اعتبرت لمعرفة براءة الرحم لئلا يفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ( ويجب أن يفرق بينهما ) لأنهما أجنبيان ( وتسقط نفقة الرجعية وسكناها عن الزوج الأول لنشوزها ولم تنقطع عدتها حتى يطأ الثاني ) لأن العقد باطل لا تصير به المرأة فراشا ، وسواء علم بالتحريم أو جهله فإذا دخل بها انقطعت العدة ، لأنها حينئذ صارت فراشا له ( ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول ) لأن حقه أسبق ولأن عدته وجبت عن وطء في نكاح صحيح ( واستأنفت العدة ) بعد ذلك من الثاني " ولا تتداخل العدة " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ولا نعرف لهما مخالفا في الصحابة قاله في المبدع : ولأنهما حقان مقصودان لآدميين كالديتين .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11402_11411_11410_13286_11406تَزَوَّجَتْ ) الْمَرْأَةُ ( فِي عِدَّتِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ ( وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ) لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ ( وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الرَّجْعِيَّةِ وَسُكْنَاهَا عَنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِنُشُوزِهَا وَلَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا حَتَّى يَطَأَ الثَّانِي ) لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَهِلَهُ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ ، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ ( ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ ) لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبِقُ وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ ( وَاسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ ) بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الثَّانِي " وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ وَلَا نَعْرِفُ لَهُمَا مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ : وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدِّيَتَيْنِ .