فصل وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون  ولا يجب عليها العدة في منزله لما روت {  فاطمة بنت قيس  أن أبا عمرو بن حفص  طلقها ألبتة وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقالت : والله ما لك عليها  [ ص: 434 ] من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لها : ليس لك عليه نفقة ولا سكنى وأمرها أن تعتد عند  أم شريك  ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي في بيت أم كلثوم    } متفق عليه وإنكار  عمر  وعائشة  ذلك يجاب عنه ، والمستحب إقرارها بمسكنها ، لقوله تعالى : { لا تخرجوهن من بيوتهن    } الآية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					