الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها الاستبراء ما أشار إليه بقوله ( وإن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها لم يجز ) له ذلك ( حتى يستبرئها )  أما إذا أراد تزويجها فلأن الزوج لا يلزمه استبراء فيفضي إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب ، وأما إذا أراد بيعها فلأن  عمر  أنكر على  عبد الرحمن بن عوف  بيع جارية له كان يطؤها قبل استبرائها ، ولأنه يجب على المشتري لحفظ مائه فكذلك البائع ( فلو خالف وفعل ) بأن تزوجها أو باعها قبل استبرائها ( صح البيع ) لأن الأصل عدم الحمل ( دون النكاح ) فلا يصح قبل الاستبراء كالمعتدة ، والفرق بين البيع والنكاح أن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل له ولهذا لا يصح تزويج معتدة ونحوها ، والبيع يراد لغير ذلك فصح قبل الاستبراء ولهذا صح في عدة المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					