( وإن لم يطأ ) البائع الأمة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها أو نكاحها  لعدم موجبه ( أو كانت  [ ص: 439 ] آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها ) عند  الموفق  والشارح  قال في المبدع : الأولى أنه لا يجب في الآيسة لأن علة الوجوب احتمال الحمل وهو بعيد والأصل عدمه انتهى لكن أكثر الأصحاب لم يفرقوا بين الآيسة وغيرها ( لكن يستحب ) استبراء الآيسة على القول بعدم وجوبه خروجا من الخلاف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					