( كتاب الرضاع ) بفتح الراء وكسرها ( وهو ) مصدر رضع الثدي إذا مصه بفتح الصاد وكسرها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : الكسر أفصح وله سبع مصادر وقال
المطرز في شرحه : امرأة مرضع إذا كانت ترضع ولدها ساعة بعد ساعة ، وامرأة مرضعة إذا كان ثديها في فم ولدها قال
ثعلب ويدل عليه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=2يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت } وقيل : المرضعة الأم والمرضع التي معها صبي ترضعه ; والولد رضيع وراضع و ( شرعا مص لبن ) أي مص من له دون حولين لبنا ( أو شربه ونحوه ) كالسعوط والوجور وأكله بعد أن جبن ( ثاب ) أي اجتمع ( من حمل من ثدي امرأة ) متعلق ب " مص " وتأتي مفاهيم ذلك
nindex.php?page=treesubj&link=12968_12896_12898_12897_12891_12878_12849_12850 ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أريد على ابنة حمزة فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700إنها لا تحل لي إنها لابنة أخي من الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } متفق عليه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3615الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة } متفق عليه .
( كِتَابُ الرَّضَاعِ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِهَا ( وَهُوَ ) مَصْدَرُ رَضَعَ الثَّدْيَ إذَا مَصَّهُ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْكَسْرُ أَفْصَحُ وَلَهُ سَبْعُ مَصَادِرَ وَقَالَ
الْمُطَرِّزُ فِي شَرْحِهِ : امْرَأَةٌ مُرْضِعٌ إذَا كَانَتْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا سَاعَةً بَعْد سَاعَةٍ ، وَامْرَأَةٌ مُرْضِعَةٌ إذَا كَانَ ثَدْيُهَا فِي فَمِ وَلَدِهَا قَالَ
ثَعْلَبٌ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=2يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٌ عَمَّا أَرْضَعَتْ } وَقِيلَ : الْمُرْضِعَةُ الْأُمُّ وَالْمُرْضِعُ الَّتِي مَعَهَا صَبِيٌّ تُرْضِعُهُ ; وَالْوَلَدُ رَضِيعٌ وَرَاضِعٌ وَ ( شَرْعًا مَصُّ لَبَنٍ ) أَيْ مَصُّ مَنْ لَهُ دُونَ حَوْلَيْنِ لَبَنًا ( أَوْ شُرْبُهُ وَنَحْوُهُ ) كَالسَّعُوطِ وَالْوَجُورِ وَأَكْلُهُ بَعْدَ أَنْ جَبُنَ ( ثَابَ ) أَيْ اجْتَمَعَ ( مِنْ حَمْلٍ مِنْ ثَدْيِ امْرَأَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِ " مَصُّ " وَتَأْتِي مَفَاهِيمُ ذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=12968_12896_12898_12897_12891_12878_12849_12850 ( يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ ) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِين أُرِيدَ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43700إنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إنَّهَا لِابْنَةِ أَخِي مِنْ الرَّضَاعِ وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3615الرَّضَاعُ يُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنْ الْوِلَادَةِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .