( فصل ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط أحدها : أن يرتضع في العامين ولو كان قد فطم قبله ) أي قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وحديث عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت : هو أخي من الرضاعة فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة } متفق عليه .
وعن أم سلمة مرفوعا { لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام } رواه الترمذي وصححه وعن ابن عباس مرفوعا { لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين } رواه ابن عدي وغيره .


