( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=12905_12977كان لرجل خمس أمهات أولاد لهن لبن منه فأرضعن امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعة صار ) سيدهن ( أبا لها ) لأنها ارتضعت من لبنه خمس رضعات ، كما لو أرضعتها واحدة منهن ( وحرمت عليه ) على التأبيد لأنها بنته ، و ( لا ) تحرم عليه ( أمهات الأولاد لعدم ثبوت الأمومة ) فلا يثبت تحريمهن ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12905_12977_12990أرضعن ) أي أمهات أولاده الخمس بلبنه ( طفلا كذلك ) أي كل واحدة منهن أرضعته رضعة ( صار المولى ) صاحب اللبن ( أبا له ) لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات ( وحرمت عليه ) أي الطفل ( المرضعات ، لأنه ربيبهن وهن موطوآت أبيه ) فيتناولهن قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء } .
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=12905_12977كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً صَارَ ) سَيِّدُهُنَّ ( أَبًا لَهَا ) لِأَنَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ لَبَنِهِ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ، كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ( وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ ) عَلَى التَّأْبِيدِ لِأَنَّهَا بِنْتُهُ ، وَ ( لَا ) تُحَرَّمُ عَلَيْهِ ( أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْأُمُومَةِ ) فَلَا يَثْبُتُ تَحْرِيمُهُنَّ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12905_12977_12990أَرْضَعْنَ ) أَيْ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ الْخَمْسُ بِلَبَنِهِ ( طِفْلًا كَذَلِكَ ) أَيْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ أَرْضَعَتْهُ رَضْعَةً ( صَارَ الْمَوْلَى ) صَاحِبُ اللَّبَنِ ( أَبًا لَهُ ) لِأَنَّهُ ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ خَمْسَ رَضْعَاتٍ ( وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ ) أَيْ الطِّفْلِ ( الْمُرْضِعَاتُ ، لِأَنَّهُ رَبِيبُهُنَّ وَهُنَّ مَوْطُوآتُ أَبِيهِ ) فَيَتَنَاوَلَهُنَّ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=22وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } .