( ولا يجب عليه ) أي الزوج ( الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد )  لأن ذلك يراد لإصلاح الجسم كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار ( وكذا ثمن الطيب والحناء والخضاب ونحوه ) كالإسفيداج  ، لأن ذلك من الزينة فلا يجب عليه كشراء الحلي ( إلا أن يريد منها التزين به ) لأنه هو المريد لذلك ( أو قطع رائحة كريهة منها ) أي يلزمه ما يراد لقطع رائحة كريهة منها كما ذكره في المغني والشرح والترغيب ( ويلزمها ترك الحناء وزينة نهاها عنه ) ذكره الشيخ تقي الدين    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					