( ولا تجب ) نفقة الحمل    ( على من لا يلحقه نسب الحمل كزان ) لعدم القرابة ( ولا تجب نفقة الحمل على وارث ) الحمل ( مع عسر زوج لاحق به الحمل ) لحجبهم به قلت إلا أن يكون الوارث من عمودي النسب فتجب عليه مع يساره كما يأتي نظيره في نفقة الأقارب ( ولا تجب فطرة حامل مطلقة    ) وإن قلنا تجب نفقتها للحمل وفطرته غير واجبة ، بل تستحب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					