( ولا ) نفقة ( لأم ولد حامل  وينفق ) عليها ( من مال حملها نصا ) كما تقدم وفيه ما سبق   ( ولا سكنى لهما ) أي للمتوفى عنها زوجها ولو حاملا وأم الولد الحامل    ( ولا كسوة ) لما تقدم في النفقة . 
وفي المغني في المتوفى عنها إن مات وهي في مسكنه  قدمت به ، ويستدل له بقوله تعالى : { والذين يتوفون منكم    } الآية لنسخ بعض المدة وبقي ما فيها على الوجوب ولو لم تجب السكنى للفريعة  لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم وجوابه : أن الآية منسوخة وقصة فريعة  قضية عين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					