( وإن دفع ) الزوج ( إليها ) أي الزوجة ( نفقة وكسوة أو بعث بذلك إليها فقالت ) للزوج ( إنما فعلته تبرعا وهبة فقال ) الزوج ( بل وفاء للواجب )  علي ( فقوله ) لأن الاختلاف في نيته وهو أدرى بها ( كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته ) فإن القول قول المدين . 
				
						
						
