( فصل وإن أعسر الزوج بنفقتها ) الواجبة ( أو ) أعسر الزوج ( ببعضها ) أي بعض النفقة  بأن أعسر ( عن نفقة المعسر ) فلها الفسخ و ( لا ) تفسخ إذا أعسر ( بما زاد عنها ) أي عن نفقة المعسر ، لأن الزيادة تسقط بإعساره ( أو ) أعسر الزوج ( بالكسوة أو ببعضها أو ) أعسر ( بالسكنى أو ) أعسر ( ب ) المهر ( بشرطه وتقدم ) السابق في آخر الصداق ( خيرت على التراخي بين الفسخ من غير انتظار ) أي تأجيل ثلاثا خلافا لابن البناء    ( وبين المقام ) معه على النكاح وهذا قول  عمر   وعلي   وأبي هريرة  لقوله تعالى : { فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان    } وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فتعين التسريح { وقال صلى الله عليه وسلم امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني   } رواه  أحمد   والدارقطني   والبيهقي  بإسناد صحيح ورواه الشيخان من قول  أبي هريرة    . 
وروى  الشافعي  وسعيد  عن سفيان  عن  أبي الزناد  قال " سألت  سعيد بن المسيب  عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال  أبو الزناد  لسعيد    : سنة ؟ قال سعيد  سنة " ولأن هذا أولى بالفسخ من العجز بالوطء وكان على التراخي لأنه كخيار العيب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					