( وإن أعسر ) الزوج ( بنفقة الخادم    ) فلا فسخ لأنه يمكنها الصبر عنها ( أو ) أعسر ب ( النفقة الماضية ) فلا فسخ كالصداق إذا أعسر به بعد الدخول ( أو ) أعسر ب ( نفقة الموسر أو المتوسط أو ) أعسر ب ( الإدام فلا فسخ ) لأن ذلك يمكنها الصبر عنه ( وتبقى النفقة ) أي نفقة الخادم والنفقة الماضية . 
( و ) يبقى ( الإدام ) دينا ( في ذمته ) لأنها نفقة تجب على سبيل العوض فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة قوتا وهذا فيما عدا الزائد على نفقة المعسر ، فإن ذلك يسقط بالإعسار قاله في المبدع ولعله على قول  القاضي  كما يدل عليه كلامه بعد وأما على ما قدمه  الموفق  وغيره وجزم به في المنتهى فلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					