( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=12854_12872_25382امتنعت الأم ) الحرة ( من إرضاع ولدها لم تجبر ) ولو كانت في حبال الزوج لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } وإذا اختلفا فقد تعاسرا وقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن } محمول على حال الإنفاق وعدم التعاسر ( إلا أن
[ ص: 488 ] يضطر ) الصغير ( إليها أو يخشى عليه ) بأن لا يوجد مرضعة سواها أو لا يقبل الصغير الإرضاع من غيرها فيجب عليها إرضاعه لأنه حال ضرورة وحفظ النفس كما لو لم يكن له أحد غيرها ( ولكن يجب عليها أن تسقيه اللبن ) لتضرره بعدمه بل يقال لا يعيش إلا به .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12854_12872_25382امْتَنَعَتْ الْأُمُّ ) الْحُرَّةُ ( مِنْ إرْضَاعِ وَلَدِهَا لَمْ تُجْبَرْ ) وَلَوْ كَانَتْ فِي حِبَالِ الزَّوْجِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } وَإِذَا اخْتَلَفَا فَقَدْ تَعَاسَرَا وقَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ } مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الْإِنْفَاقِ وَعَدَمِ التَّعَاسُرِ ( إلَّا أَنْ
[ ص: 488 ] يُضْطَرَّ ) الصَّغِيرُ ( إلَيْهَا أَوْ يُخْشَى عَلَيْهِ ) بِأَنْ لَا يُوجَدَ مُرْضِعَةٌ سِوَاهَا أَوْ لَا يَقْبَلُ الصَّغِيرُ الْإِرْضَاعَ مِنْ غَيْرِهَا فَيَجِبُ عَلَيْهَا إرْضَاعُهُ لِأَنَّهُ حَالُ ضَرُورَةٍ وَحِفْظُ النَّفْسِ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَحَدٌ غَيْرُهَا ( وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْقِيَهُ اللَّبَنَ ) لِتَضَرُّرِهِ بِعَدَمِهِ بَلْ يُقَالُ لَا يَعِيشُ إلَّا بِهِ .