[ ص: 501 ]   ( فصل وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا واتفق أبواه أن يكون عند أحدهما  جاز ) لأن الحق في حضانته إليهما لا يعدوهما ( وإن تنازعا ) أي الأبوان ( فيه ) أي في حضانته ( خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منهما ) أي من أبويه قضى به  عمر  ورواه سعيد   وعلي  ، رواه  الشافعي   والبيهقي  ، وروى  أبو هريرة  قال : { جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عيينة  ونفعني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به   } رواه  الشافعي   وأحمد  والترمذي  وصححه ، ورجاله ثقات ، ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق عليه ، وقيد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة بخلاف الأم فإنها قدمت في حال الصغر لحاجته إلى حمله ومباشرة خدمته لأنها أعرف بذلك . 
( قال  ابن عقيل    : مع السلامة من فساد ، فأما إن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخر للأدب لم يعمل بمقتضى شهوته انتهى ) لأن ذلك إضاعة له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					