الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإذا بلغ ) المحضون ( سبعا ولو ) كان ( أنثى كان عند من شاء منهم ) لأنه لا مزية للبعض ، ولا يمكن الجمع ( وسائر العصبات الأقرب فالأقرب منهم كأب عند عدمه أو عدم أهليته ) لقيامه مقام الأب ، فيكون بمنزلته ( في التخيير ) بينه وبين الأم إذا بلغ الغلام سبعا ( والإقامة والنقلة ) إذا أراد أحدهما سفرا على ما تقدم تفصيله ( إذا كان ) العصبة ( محرما للجارية كما تقدم ) ولو برضاع أو مصاهرة ( وسائر النساء المستحقات لها ) أي للحضانة كالجدة والعمة والخالة ( كأم في ذلك ) أي في التخيير والإقامة والنقلة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية