( ولو
nindex.php?page=treesubj&link=9162قتل من بعضه حر ) كنصف ( مثله ) بأن قتل منصفا ( أو أكثر منه حرية ) بأن قتل منصفا من ثلثاه حر ( قتل به ) لأن القاتل لم يفضله و ( لا ) يقتل مبعض ( بأقل منه حرية ) بأن قتل من ثلثاه حر منصفا مثلا ، لأن القاتل فضل بما فيه زائدا من الحرية ( وإذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما لم يقتل به قصاصا ) لأنه فضله بالحرية ( وتؤخذ منه قيمته ) لسيده ( ويقتل ) الكافر ( لنقضه العهد ) بقتل المسلم ( ويقتل الذكر بالأنثى ولا
[ ص: 524 ] يعطى أولياؤه شيئا ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ولأنه صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، ولأنهما شخصان يحد كل منهما بقذف الآخر فقتل به كالرجل بالرجل .
( وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9162قَتَلَ مَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ ) كَنِصْفٍ ( مِثْلَهُ ) بِأَنْ قَتَلَ مُنَصَّفًا ( أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ حُرِّيَّةً ) بِأَنْ قَتَلَ مُنَصَّفًا مَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ ( قُتِلَ بِهِ ) لِأَنَّ الْقَاتِلَ لَمْ يَفْضُلْهُ وَ ( لَا ) يُقْتَلُ مُبَعَّضٌ ( بِأَقَلَّ مِنْهُ حُرِّيَّةً ) بِأَنْ قَتَلَ مَنْ ثُلُثَاهُ حُرٌّ مُنَصَّفًا مَثَلًا ، لِأَنَّ الْقَاتِلَ فَضَلَ بِمَا فِيهِ زَائِدًا مِنْ الْحُرِّيَّةِ ( وَإِذَا قَتَلَ الْكَافِرُ الْحُرُّ عَبْدًا مُسْلِمًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ قِصَاصًا ) لِأَنَّهُ فَضَلَهُ بِالْحُرِّيَّةِ ( وَتُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ ) لِسَيِّدِهِ ( وَيُقْتَلُ ) الْكَافِرُ ( لِنَقْضِهِ الْعَهْدَ ) بِقَتْلِ الْمُسْلِمِ ( وَيُقْتَلُ الذَّكَرُ بِالْأُنْثَى وَلَا
[ ص: 524 ] يُعْطَى أَوْلِيَاؤُهُ شَيْئًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، وَلِأَنَّهُمَا شَخْصَانِ يُحَدُّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِقَذْفِ الْآخِرِ فَقُتِلَ بِهِ كَالرَّجُلِ بِالرَّجُلِ .