الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو جرح مسلم ذميا أو ) جرح حر عبدا ثم أسلم المجروح أو عتق ومات فلا قود لأن المكافأة معدومة حال الجناية ( وعليه ) أي الجاني ( دية جرح المسلم ) لأن الاعتبار في الأرش بحال استقرار الجناية بدليل ما لو قطع يدي رجل ورجليه فسرى إلى نفسه ففيه دية واحدة اعتبارا بحال استقرار الجناية ولو اعتبر حال الجناية وجب ديتان ( فيأخذ سيد العبد ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد ) لأنه مات حرا فيورث عنه ما تجدد بالحرية فأما أرش الجناية فقد استحقه السيد حين كان رقيقا فلم يسقط بعتقه ( ولا يقتل السيد ) ولو مكاتبا ( بعبده ) لأنه فضله بالملك ( ويقتل به ) أي السيد ( عبده ) لأنه دونه ( و ) يقتل العبد بحر غيره أي غير سيده لما سبق ( ولا يقطع طرف الحر بطرف العبد ) كما لا يقاد به في النفس .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية