( فصل ولو قطع أنف عبد قيمته ألف فاندمل الجرح ثم أعتق ) العبد  وجبت القيمة للسيد ( أو ) قطع أنفه ثم ( أعتق ثم اندمل ) وجبت قيمته بكمالها  [ ص: 526 ] للسيد ( أو ) قطع أنفه وأعتق و ( مات من سراية الجرح وجبت قيمته بكمالها للسيد ) لأنه حين الجناية كان رقيقا له والجناية يراعى فيها حال وجودها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					