nindex.php?page=treesubj&link=9234 ( ولا تجوز الزيادة أيضا على ما أتى به ) الجاني ( ولا قطع شيء من أطرافه ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فلا يسرف في القتل }
nindex.php?page=treesubj&link=25855_9234 ( فإن فعل ) أي قطع الولي شيئا من أطرافه ( فلا قصاص عليه ) لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهة وهي هنا متحققة لأنه مستحق لإتلاف الطرف ضمنا لاستحقاق إتلاف الجملة ( ويجب فيه ) أي الزائد ( ديته ) أي دية ذلك الزائد لأنه حصل بالتعدي سواء عفا عنه الولي ( أو قتله ) لأن استحقاق إتلاف الطرف موجود في حالتي العفو والقتل ( وإن زاد ) المقتص ( في الاستيفاء من الطرف مثل أن يستحق قطع أصبع فيقطع اثنين فحكمه حكم القاطع ابتداء إن كان ) القطع ( عمدا من مفصل ) وجب القصاص لانتفاء الشبهة ( أو ) زاد المقتص عمدا في ( شجة يجب في مثلها القصاص ) وهي الموضحة ( فعليه القصاص في الزيادة ) لانتفاء الشبهة .
( وإن كان ) ذلك ( خطأ أو ) كان ( جرحا لا يجب القصاص مثل من يستحق موضحة فاستوفى هاشمة فعليه أرش الزيادة ) كالجاني ابتداء ( إلا أن يكون ذلك ) الحاصل زيادة ( بسبب من الجاني ) المقتص منه ( كاضطرابه حال الاستيفاء ) منه ( فلا شيء على المقتص ) لأنه لم يجن عليه بل هو جنى على نفسه ( فإن اختلفا ) أي المقتص والمقتص منه ( على فعله ) أي قطع الزائد ونحوه ( عمدا
[ ص: 540 ] أو خطأ ) فقول المقتص لأنه أدرى بنيته ( أو قال المقتص حصل هذا باضطرابك أو ) بفعل ( من جهتك ) وقال المقتص منه بل بجنايتك ( فالقول قول المقتص مع يمينه ) لأن الأصل براءته .
nindex.php?page=treesubj&link=9234 ( وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ أَيْضًا عَلَى مَا أَتَى بِهِ ) الْجَانِي ( وَلَا قَطْعُ شَيْءٍ مِنْ أَطْرَافِهِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ }
nindex.php?page=treesubj&link=25855_9234 ( فَإِنْ فَعَلَ ) أَيْ قَطَعَ الْوَلِيُّ شَيْئًا مِنْ أَطْرَافِهِ ( فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ تُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ وَهِيَ هُنَا مُتَحَقِّقَةٌ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لِإِتْلَافِ الطَّرَفِ ضِمْنًا لِاسْتِحْقَاقِ إتْلَافِ الْجُمْلَةِ ( وَيَجِبُ فِيهِ ) أَيْ الزَّائِدِ ( دِيَتُهُ ) أَيْ دِيَةُ ذَلِكَ الزَّائِدِ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِالتَّعَدِّي سَوَاءٌ عَفَا عَنْهُ الْوَلِيُّ ( أَوْ قَتَلَهُ ) لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ إتْلَافِ الطَّرَفِ مَوْجُودٌ فِي حَالَتَيْ الْعَفْوِ وَالْقَتْلِ ( وَإِنْ زَادَ ) الْمُقْتَصُّ ( فِي الِاسْتِيفَاءِ مِنْ الطَّرَفِ مِثْلَ أَنْ يَسْتَحِقَّ قَطْعَ أُصْبُعٍ فَيَقْطَعَ اثْنَيْنِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَاطِعِ ابْتِدَاءً إنْ كَانَ ) الْقَطْعُ ( عَمْدًا مِنْ مَفْصِلٍ ) وَجَبَ الْقِصَاصُ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ ( أَوْ ) زَادَ الْمُقْتَصُّ عَمْدًا فِي ( شَجَّةٍ يَجِبُ فِي مِثْلِهَا الْقِصَاصُ ) وَهِيَ الْمُوضِحَةُ ( فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ فِي الزِّيَادَةِ ) لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ .
( وَإِنْ كَانَ ) ذَلِكَ ( خَطَأً أَوْ ) كَانَ ( جُرْحًا لَا يَجِبُ الْقِصَاصُ مِثْلَ مَنْ يَسْتَحِقُّ مُوضِحَةً فَاسْتَوْفَى هَاشِمَةً فَعَلَيْهِ أَرْشُ الزِّيَادَةِ ) كَالْجَانِي ابْتِدَاءً ( إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ) الْحَاصِلُ زِيَادَةً ( بِسَبَبٍ مِنْ الْجَانِي ) الْمُقْتَصِّ مِنْهُ ( كَاضْطِرَابِهِ حَالَ الِاسْتِيفَاءِ ) مِنْهُ ( فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُقْتَصِّ ) لِأَنَّهُ لَمْ يَجْنِ عَلَيْهِ بَلْ هُوَ جَنَى عَلَى نَفْسِهِ ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيِّ الْمُقْتَصُّ وَالْمُقْتَصُّ مِنْهُ ( عَلَى فِعْلِهِ ) أَيْ قَطْعِ الزَّائِدِ وَنَحْوِهِ ( عَمْدًا
[ ص: 540 ] أَوْ خَطَأً ) فَقَوْلُ الْمُقْتَصِّ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ ( أَوْ قَالَ الْمُقْتَصُّ حَصَلَ هَذَا بِاضْطِرَابِك أَوْ ) بِفِعْلٍ ( مِنْ جِهَتِكَ ) وَقَالَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بَلْ بِجِنَايَتِكَ ( فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُقْتَصِّ مَعَ يَمِينِهِ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ .