( باب
nindex.php?page=treesubj&link=9131ما يوجب قصاصا فيما دون النفس من الأطراف ، والجراح ) والأصل فيه قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45والجروح قصاص } وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في قصة
الربيع عمته {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33348لما كسرت ثنية جارية وطلبوا العفو فأبوا وعرضوا الأرش ، فأبوا فقال النبي : صلى الله عليه وسلم كتاب الله القصاص } متفق عليه وأجمعوا على وجوب القصاص فيما دون النفس إذا أمكن ; لأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه بالقصاص فكان كالنفس في وجوبه ( كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به فيما دونها من حر وعبد ) ; لأن من أقيد به في النفس إنما أقيد به لحصول المساواة المعتبرة للقود فوجب أن يقاد به فيما دونها ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=9175_9178_9163قطع مسلم يد مسلم قطعت يده ; لأنه يقاد به في النفس .
( ومن لا يجري القصاص بينهما في النفس لا يجري بينهما في الطرف كالأب مع ابنه ) وك ( الحر مع العبد و ) ك ( المسلم مع الكافر ) فلا تقطع يد الأب بيد ابنه ولا يد الحر بيد العبد ، ولا يد المسلم بيد الكافر ; لأنه لا يقاد به في النفس ( ولا يجب ) القصاص فيما دون النفس ( إلا بما يوجب القود في النفس وهو العمد المحض فلا قود في شبه العمد ) خلافا
لأبي بكر وابن أبي موسى ( ولا ) قود في ( خطأ ) قال في المبدع إجماعا والآية مخصوصة بهما ( وهو ) أي ما دون النفس ( نوعان : أحدهما الأطراف ) لما ذكرنا ( فتؤخذ العين ) بالعين اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ( و ) يؤخذ ( الأنف ) بالأنف .
( و ) يؤخذ ( الحاجز وهو وتر الأنف ) بمثله ( و ) تؤخذ ( الأذن ) بالأذن ( و ) يؤخذ ( السن ) بالسن ( والجفن ) بالجفن بفتح الجيم وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده كسرها ( والشفة ) بمثلها ( واليد والرجل واللسان والأصبع والكتف والمرفق والذكر والخصية والألية وشفر المرأة بمثله ) لأن المماثلة موجودة والقصاص ممكن فوجب
[ ص: 548 ] إلحاقا لغير المنصوص عليه من ذلك بالمنصوص والشفر بضم الشين أحد شفري المرأة ، فأما شفر العين فهو منبت الهدب ، وقد حكي فيه الفتح .
( بَابُ
nindex.php?page=treesubj&link=9131مَا يُوجِب قِصَاصًا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْأَطْرَافِ ، وَالْجِرَاحِ ) وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=45وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ } وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ فِي قِصَّةِ
الرُّبَيِّعِ عَمَّتِهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33348لَمَّا كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا وَعَرَضُوا الْأَرْشَ ، فَأَبَوْا فَقَالَ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ إذَا أَمْكَنَ ; لِأَنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ كَالنَّفْسِ فِي الْحَاجَةِ إلَى حِفْظِهِ بِالْقِصَاصِ فَكَانَ كَالنَّفْسِ فِي وُجُوبِهِ ( كُلُّ مَنْ أُقِيدَ بِغَيْرِهِ فِي النَّفْسِ أُقِيدَ بِهِ فِيمَا دُونَهَا مِنْ حُرٍّ وَعَبْدٍ ) ; لِأَنَّ مَنْ أُقِيدَ بِهِ فِي النَّفْسِ إنَّمَا أُقِيدَ بِهِ لِحُصُولِ الْمُسَاوَاةِ الْمُعْتَبَرَةِ لِلْقَوَدِ فَوَجَبَ أَنْ يُقَادَ بِهِ فِيمَا دُونَهَا ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=9175_9178_9163قَطَعَ مُسْلِمٌ يَدَ مُسْلِمٍ قُطِعَتْ يَدُهُ ; لِأَنَّهُ يُقَادُ بِهِ فِي النَّفْسِ .
( وَمَنْ لَا يَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْنَهُمَا فِي النَّفْسِ لَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا فِي الطَّرَفِ كَالْأَبِ مَعَ ابْنِهِ ) وَكَ ( الْحُرِّ مَعَ الْعَبْدِ وَ ) كَ ( الْمُسْلِمِ مَعَ الْكَافِرِ ) فَلَا تُقْطَعُ يَدُ الْأَبِ بِيَدِ ابْنِهِ وَلَا يَدُ الْحُرِّ بِيَدِ الْعَبْدِ ، وَلَا يَدُ الْمُسْلِمِ بِيَدِ الْكَافِرِ ; لِأَنَّهُ لَا يُقَادُ بِهِ فِي النَّفْسِ ( وَلَا يَجِبُ ) الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ( إلَّا بِمَا يُوجِبُ الْقَوَدَ فِي النَّفْسِ وَهُوَ الْعَمْدُ الْمَحْضُ فَلَا قَوَدَ فِي شَبَهِ الْعَمْدِ ) خِلَافًا
لِأَبِي بَكْرٍ وَابْنِ أَبِي مُوسَى ( وَلَا ) قَوَدَ فِي ( خَطَأٍ ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ إجْمَاعًا وَالْآيَةُ مَخْصُوصَةٌ بِهِمَا ( وَهُوَ ) أَيْ مَا دُونَ النَّفْسِ ( نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا الْأَطْرَافُ ) لِمَا ذَكَرْنَا ( فَتُؤْخَذُ الْعَيْنُ ) بِالْعَيْنِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى وَالْيُسْرَى بِالْيُسْرَى ( وَ ) يُؤْخَذُ ( الْأَنْفُ ) بِالْأَنْفِ .
( وَ ) يُؤْخَذُ ( الْحَاجِزُ وَهُوَ وَتَرُ الْأَنْفِ ) بِمِثْلِهِ ( وَ ) تُؤْخَذُ ( الْأُذُنُ ) بِالْأُذُنِ ( وَ ) يُؤْخَذُ ( السِّنُّ ) بِالسِّنِّ ( وَالْجَفْنُ ) بِالْجَفْنِ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=13247ابْنُ سِيدَهْ كَسْرَهَا ( وَالشَّفَةُ ) بِمِثْلِهَا ( وَالْيَدُ وَالرِّجْلُ وَاللِّسَانُ وَالْأُصْبُعُ وَالْكَتِفُ وَالْمِرْفَقُ وَالذَّكَرُ وَالْخُصْيَةُ وَالْأَلْيَةُ وَشُفْرُ الْمَرْأَةِ بِمِثْلِهِ ) لِأَنَّ الْمُمَاثَلَةَ مَوْجُودَةٌ وَالْقِصَاصُ مُمْكِنٌ فَوَجَبَ
[ ص: 548 ] إلْحَاقًا لِغَيْرِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَنْصُوصِ وَالشُّفْرُ بِضَمِّ الشِّينِ أَحَدُ شُفْرَيْ الْمَرْأَةِ ، فَأَمَّا شُفْرُ الْعَيْنِ فَهُوَ مَنْبَتُ الْهُدْبِ ، وَقَدْ حُكِيَ فِيهِ الْفَتْحُ .