الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل الشرط الثاني المماثلة في الاسم والموضع ) قياسا على النفس ولأن القصاص يعتمد المماثلة ولأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن فلم يؤخذ بعضها ببعض كالعين بالأنف ( فتؤخذ اليمين باليمين و ) تؤخذ اليسار باليسار من كل ما انقسم إلى يمين ويسار من يد ورجل وأذن ومنخر وثدي وألية وخصية و ( شفر ) وتؤخذ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى من شفة وجفن وأنملة فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا ( سفلى بعليا ولا عليا بسفلى ) لعدم المساواة في الموضع ( وتؤخذ الإصبع ) بمثلها [ ص: 554 ]

                                                                                                                      ( و ) تؤخذ ( السن ) بمثلها ( و ) تؤخذ ( الأنملة بمثلها في الاسم والموضع ) دون ما خالفها في ذلك ( ولو قطع أنملة رجل عليا وقطع ) أيضا الأنملة ( الوسطى من تلك والأصبع من رجل آخر ليس له عليا فصاحب ) الأنملة ( الوسطى مخير بين أخذ عقل أنملته الآن ولا قصاص له بعد ) ذلك ولو ذهبت الأنملة العليا لأن أخذ عقلها عفو عن القصاص ( وبين أن يصبر حتى تذهب عليا قاطع بقود أو غيره ثم يقتص من الوسطى ) لأنه لا يمكن القصاص في الحال لما فيه من الحيف وأخذ الزيادة على الواجب ولا سبيل إلى تأخير حقه حتى يتمكن من القصاص لما فيه من الضرورة فوجبت الخيرة بين الأمرين ( ولا أرش له ) أي لصاحب الوسطى ( الآن ) إذا اختار الصبر حتى تذهب عليا قاطع ( ل ) أجل ( الحيلولة ) : بخلاف غصب مال لسد مال مسد مال كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية