ولو أن امرأة اشترت عبدا فأعتقته ، ثم مات المعتق عن ابنة  فلها النصف والباقي للمعتقة بالعصوبة لما روي { أن ابنة حمزة  رضي الله عنها أعتقت عبدا ، ثم مات  [ ص: 41 ] المعتق عن ابنة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه نصفين نصفا لابنته ونصفا لابنة حمزة    } وفيه دليل على أن مولى العتاقة عصبة مقدم على الرد ، وعلى ذوي الأرحام ، وقد بينا خلاف  ابن مسعود  في هذا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					