قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=4937رجل اشترى عبدا وقبضه ، فطلب إليه رجل آخر الشركة ; فأشركه فيه : فله نصفه ) ; لأن الإشراك تمليك نصف ما ملك بمثل الثمن الذي ملكه به ، ولو ملكه منه جميع ما ملك بعد ما قبضه ; بأن ولاه البيع : كان صحيحا . فكذلك إذا ملكه نصفه . وبيان
[ ص: 170 ] هذا أن مطلق عقد الشركة يقتضي التسوية . قال الله تعالى في ميراث أولاد الأم {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12 : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . } اقتضى التسوية بين الذكور والإناث . فلما قال هنا : أشركتك فيه . فمعناه سويتك بنفسي ، وذلك تمليك للنصف منه . وكذلك لو أشرك رجلين فيه صفقة واحدة ، كان العبد بينهم أثلاثا ; لأنه سواهما بنفسه ، وإنما تتحقق التسوية إذا كان العبد بينهم أثلاثا .
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=4937رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا وَقَبَضَهُ ، فَطَلَبَ إلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ الشَّرِكَةَ ; فَأَشْرَكَهُ فِيهِ : فَلَهُ نِصْفُهُ ) ; لِأَنَّ الْإِشْرَاكَ تَمْلِيكٌ نِصْفَ مَا مَلَكَ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الَّذِي مَلَكَهُ بِهِ ، وَلَوْ مَلَّكَهُ مِنْهُ جَمِيعَ مَا مَلَكَ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ ; بِأَنْ وَلَّاهُ الْبَيْعَ : كَانَ صَحِيحًا . فَكَذَلِكَ إذَا مَلَّكَهُ نِصْفَهُ . وَبَيَانُ
[ ص: 170 ] هَذَا أَنَّ مُطْلَقَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ أَوْلَادِ الْأُمِّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=12 : فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ . } اقْتَضَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ . فَلَمَّا قَالَ هُنَا : أَشْرَكْتُك فِيهِ . فَمَعْنَاهُ سَوِيَّتك بِنَفْسِي ، وَذَلِكَ تَمْلِيكٌ لِلنِّصْفِ مِنْهُ . وَكَذَلِكَ لَوْ أَشْرَكَ رَجُلَيْنِ فِيهِ صَفْقَةً وَاحِدَةً ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا ; لِأَنَّهُ سَوَّاهُمَا بِنَفْسِهِ ، وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ التَّسْوِيَةُ إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا .