قال : ( ولو كسا المفاوض رجلا ثوبا ، أو وهب له دابة ، أو وهب له الفضة والذهب والأمتعة ، والحبوب كلها  لم يجز في حصة شريكه ) ; لأنه تبرع ، وإنما استحسن ذلك في الفاكهة واللحم والخبز وأشباه ذلك ، مما يؤكل ; لأنه إهداء ذلك إلى المجاهدين من صنيع التجار فأما في سائر الأموال الهبة ليس من صنيع التجار . والمرجع في معرفة الفرق بينهما إلى العرف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					