قال : ( وإن شارك المسلم المرتدة شركة عنان أو شركة مفاوضة    ; جازت شركة العنان ولم تجز شركة المفاوضة إلا أن تسلم ) ; لأن تصرف المرتدة نافذ ، فإن المال باق على ملكها لأن نفسها لم تتوقف بالردة حتى لا تقبل . فكذلك في مالها إلا أنها كافرة فهي كالذمية . ومن أصل  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله أن المفاوضة لا تصح بين المسلمة والذمية ، وتصح شركة العنان وهي مكروهة    . فكذلك في حق المرتدة . قال : ( وينبغي في قياس قول  أبي يوسف  أن تكون المفاوضة جائزة مع الكراهة ) ; لأنه يجوز المفاوضة بين المسلمة والذمية    . فكذلك بين المسلمة والمرتدة ، وذكر  عيسى بن أبان  عن  أبي يوسف  رحمهما الله أن مفاوضتهما تتوقف كما تتوقف مفاوضة المرتد مع المسلم    ; لأنها - وإن كانت لا تقبل - فإنها تسترق ، وإذا ألحقت بدار الحرب فنفسها موقوفة من هذا الوجه ; فلهذا تتوقف مفاوضتهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					