قال : ( والكلب الكردي والأسود في الاصطياد به إذا كان معلما  كغيره لقوله تعالى : { تعلمونهن مما علمكم الله    } ) وإنما أورد هذا ; لأن من الناس من يقول : لا يحل ذلك ، وإنما الاصطياد بالكلاب الفقهية المسترخية الآذان ، وليس ذلك معتبرا عندنا ، وكذلك إذا علم شيئا من السباع حتى جعل يصيد به  مثل عتاق الأرض وغيره ، فلا بأس بصيده لأنه مرسل معلم أمسك الصيد على صاحبه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					