قال : ( وإذا أرسل المجوسي كلبه على صيد ثم أسلم ثم زجره فانزجر بزجره وقتل الصيد  لم يحل أكله ) ، كما لو زجره مسلم آخر ، وهذا لأن أصل إرساله كان فعلا موجبا للحرمة ، ولم ينسخ ذلك بالزجر بعد إسلامه ، وإنما ينظر في هذا الجنس إلى وقت الإرسال والرمي ، فإن كان فيه مجوسيا أو مرتدا لم يحل صيده ، وإن تغير عن حاله قبل أن يأخذه  ، وإن كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله - لم يحرم الصيد ; لأن الحل باعتبار تسمية الله ، وقد بينا أن الشرط عند الإرسال والرمي لا عند الإصابة ، فإن كان مسلما في ذلك الوقت  [ ص: 246 ] وسمى فقد تقرر فعله موجبا للحل ، فلا يتغير ذلك بردته ، كما لا يتغير ذلك بموته ، ولو مات قبل الإصابة ، فإن كان مجوسيا أو مرتدا فقد تقرر فعله موجبا للحرمة ، فلا يتغير بإسلامه بعد ذلك اعتبارا بفعل الرمي والإرسال هنا بالذبح في الشاة . 
				
						
						
