( فرع ) قال في المدونة قبل الكلام السابق ومن قذف رجلا بالزنا  فعليه الحد وليس له أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان انتهى . وخالف في ذلك الشافعية وقالوا : له أن يحلفه فإن نكل سقط الحد عن القاذف ولم يلزم المقذوف شيء ووافقونا على أنه لا تلزمه اليمين إذا ادعي عليه بالزنا والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					