الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وضمن وقت الإصابة والموت )

                                                                                                                            ش : يعني أنه إذا زال التكافؤ بين حصول الموجب الذي هو السبب ووصول [ ص: 245 ] الأثر أي السبب فقال ابن القاسم : المعتبر في الضمان أي ضمان دية الحر وقيمة العبد حال الإصابة وحال الموت أي حصول السبب هذا لفظ التوضيح ويشير بقوله حال الإصابة والموت إلى قول ابن الحاجب فلو زال بين حصول الموجب ووصول الأثر كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت فقال ابن القاسم : المعتبر حال الإصابة وحال الموت كمن رمى صيدا ثم أحرم ثم أصابه فعليه الجزاء وقال أشهب وسحنون حال الرمي ثم رجع سحنون انتهى ففي الكلام لف ونشر لشيء مقدر فقوله حال الإصابة أي في مسألة ما إذا زال التكافؤ بين الرمي والإصابة وقوله والموت أي في مسألة ما إذا زال بين الجرح والموت . ( تنبيه ) .

                                                                                                                            وهذا بالنسبة إلى ضمان الدية والقيمة أما بالنسبة إلى القصاص فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا قال ابن الحاجب إثر كلامه المتقدم فأما القصاص فبالحالين معا قال المصنف في التوضيح أي فيشترط دوام التكافؤ من حصول السبب إلى حصول المسبب اتفاقا انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ويفهم من كلام ابن الحاجب مسألة أخرى وهي أن القصاص يشترط فيه حصول التكافؤ في حال السبب والمسبب فيشترط في القصاص في الرمي أن يكون حرا من حين الرمي إلى حين الإصابة فلو كان عبدا حين الرمي أو كان كافرا ثم عتق أو أسلم قبل الإصابة فلا قصاص عليه وبذلك صرح ابن الحاجب وهو في سماع عيسى من كتاب الديات وليس في كلام المصنف ما يشير إلى هذا فتأمله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية