الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والاثنين حمل على التعاون )

                                                                                                                            ش : قال في الوصايا الأول من [ ص: 397 ] المدونة ، وإن أوصى إلى وصيين فليس لأحدهما بيع ولا شراء ولا نكاح ولا غيره دون صاحبه إلا أن يوكله قال غيره : لأن لكل واحد منهما ما لصاحبه ، قال ابن القاسم ، فإن اختلف نظر السلطان ثم ولا يخاصم أحد الوصيين خصما للميت إلا مع صاحبه ومن ادعى على الميت دعوى وأحدهم حاضر خاصمه ، ويقضى له ويكون الغائب إذا قدم على حجة الميت انتهى . زاد اللخمي إثر قول المدونة ولا يخاصم أحد الوصيين خصما للميت إلا مع صاحبه إلا أن يوكله أو يكون غائبا انتهى . وقال ابن حارث في أصول الفتوى : ولا يخاصم أحد الوصيين دون صاحبه فيما يطلبونه من مال الميت ، وجائز أن يخاصم أحدهم فيما يطلب به الميت ; لأن القضاء على الغائب جائز ، ويكون الغائب على حجته انتهى . فإن أنكح أحدهم بغير إذن الآخر فقد تقدم في النكاح أنه نكاح فاسد ، فإن باع أو اشترى دون صاحبه وأراد صاحبه رده رفعه للسلطان قال اللخمي : فإن فعل وأراد الآخر رد فعله ، فإن رآه صوابا أمضاه وإلا رده ، فإن فات المشتري بالبيع كان على الذي انفرد بالبيع الأكثر من الثمن أو القيمة ، وإن اشترى وفات البائع بالثمن كانت السلعة المشتراة له وغرم الثمن ، وقال أشهب إلا في الشيء التافه الذي لا بد لليتيم منه مثل أن يغيب أحدهما فيشتري الباقي الطعام والكسوة وما يضر باليتيم استئجاره انتهى . ونقله في التوضيح وقال في آخر كتاب الرهون من مختصر المدونة لابن أبي زيد وللوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنا فيما يبتاع له من مصالحه كما يتداين عليه ولا يدفع أحد الوصيين رهنا من التركة إلا بإذن صاحبه ، وإن اختلف نظر الإمام ، وكذلك البيع والنكاح انتهى ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قول المصنف " حملا على التعاون " هذا إن أطلق الميت وأما إن نص على اجتماع أو انفراد فلا إشكال أنه يتبع قاله في التوضيح وغيره وقال ابن سلمون ، فإن قدم على الميت وصيان فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالنظر عن صاحبه إلا أن يشترط المقدم أن من عاقه منهما عائق انفرد صاحبه به فيكون له ذلك عند العائق ا هـ .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية