الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( الرابع ) قال ابن عرفة لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلا فله عزله واستبداله سمع ابن القاسم من حبس على بنات له وقد بلغن فحزن أموالهن وكان عمهن يلي حبسهن فاتهمنه في غلتهن وطلب بعضهن أن يوكل لحقه فإن كان حسن النظر لم يكن له ذلك وإن كان على غير ذلك جعل معه من يوكله بذلك ابن رشد : معناه أن العم قدمه المحبس ولو كان بتقديمهن له لكان لمن شاء منهن توكيل غيره على حقها ولم يكن للسلطان في ذلك نظر وقوله إن كان على غير ذلك يريد سيئ النظر أو غير مأمون وإنما رأى أن توكل لحقها ولم تعزله لأنه رضيه بعضهن ولو لم ترضه واحدة منهن لعزله القاضي عنهن ولو كن غير مالكات لأنفسهن لوجب تقديم السلطان غيره .

                                                                                                                            وقال ابن دحون لو اتهمه جميعهن لكان لهن عزله وإنما بقي لأنهن اختلفن في تهمته وفي قوله نظر ( قلت ) قول ابن دحون هو معنى متقدم قول ابن رشد فتأمله . ونزلت في حبس حبسته حرة أخت أمير بلدنا وجعلته بيد شيخنا ابن عبد السلام على أنه يدرس به ثم نقلته لشيخنا ابن سلامة فقبله وشهد في العزل والتولية جميع الشهود الذين كانوا حينئذ منتصبين للشهادة وعللوا ذلك بالتفريط ا . هـ . ولكن في استدلاله بالمسألة المذكورة لذلك نظر لا يخفى فتأمله وقال البرزلي وسأل ابن دحون ابن زرب عن الوصي يتخلى عن النظر إلى رجل آخر . قال ذلك جائز وينزل منزلته قيل له فلو أراد العودة في نظره ؟ قال ليس له ذلك وقد تخلى منه إلى الذي وكله ( قلت ) يؤخذ من هذا أن من حبس شيئا وجعله على يد غيره ثم أراد عزله فليس له ذلك إلا بموجب يظهر كالقاضي إذا قدم أحدا ونزلت بشيخنا الإمام وكان يقدم على أحباسه من يستحسنه ويعزل من يظهر له عزله وهو عندي صواب لأن نظر المحبس أقوى من نظر القاضي في حبسه فلا يتسور عليه فيه ما دام حيا كما له التقديم في حياته وبعد مماته من غير أن [ ص: 40 ] ينظر عليه أحد من قاض أو غيره انتهى والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية