ص ( أو أنت أمي ) 
ش : قال اللخمي  في أوائل كتاب الظهار قال  مالك  في كتاب محمد     : إذا قال : أنت أمي إن فعلت كذا  ، وكذا ففعله فهو مظاهر ، وهذا لقصد الحالف ليس لمجرد لفظه ; لأن الظهار أن يجعلها حراما كأمه ، ومقتضى قوله أنت أمي أن تكون الزوجة أما ، وهذا مستحيل أن يكون شخصان هنا شخصا واحدا انتهى ، فظاهره أنه لا يلزمه شيء في قوله أنت أمي إلا إذا أراد به الظهار أو قامت قرينة على ذلك ، وهو ظاهر ; لأنه يشبه قوله يا أمي ، ويا أختي ، وقال في رسم القسمة من سماع عيسى  من كتاب الظهار قال ابن القاسم    : من قال لامرأته أنت أمي يريد بذلك الطلاق  فهو الطلاق ، وإن كان لا يريد به الطلاق ، فهو ظهار انتهى ، وذكر الرجراجي  فيه قولين ( أحدهما ) رواية عيسى  هذه ( والثاني ) رواية  أشهب  أنه الطلاق الثلاث ، ولا يلزمه الظهار ، وعلى رواية عيسى  مشى المصنف    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					