ص ( فالبتات ) 
ش : قد تقدم أن الكناية نوعان ( الأول ) : إذا شبه بذوات المحارم ، ولم يذكر الظهر  فثبوته في الطلاق هو المشهور ، وقال ابن الماجشون  هو ظهار ، ولا يصدق في دعوى الطلاق قال في التوضيح : وعلى المشهور إذا نوى به الطلاق ، فهو البتات ، ولا ينوي في دونها إلا أن يكون غير مدخول بها فينوي ، وقال  سحنون    : ينوي أيضا في المدخول بها قال صاحب المقدمات : وهو أظهر ; لأنه ليس من ألفاظ الطلاق فوجب أن يوقف الأمر على ما نوى ، وأما النوع الثاني إذا قال : أنت كظهر فلانة الأجنبية  فما قاله من أنه ظهار إلا أن ينوي به الطلاق فيكون ما نوى هو مذهب المدونة انتهى ، وقال أولا في شرح قول  ابن الحاجب  ، وينوي في الطلاق أي ينوي في الكناية الظاهرة بنوعيها ، ويصدق فيما قصده منه انتهى ثم قال ، وأما النوع الأول ، وذكر ما تقدم ، وظاهر كلامه في التوضيح أنه ينوي فيما أراد فتأمله ، وظاهر كلام ابن عرفة  أنه البتات قال ، وفيها إن قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية ، وهي متزوجة أم لا ، فهو مظاهر ، وقال غيره : هي طالق أبو إبراهيم   قول الغير خلاف قال فضل  وابن رشد  وعبد الملك  زاد بعده  [ ص: 120 ] ولا نية له ، وزاد أيضا بعد إلا أن يريد بذلك التحريم فيكون البتات انتهى ، والله أعلم . 
ص ( ولزم بأي كلام نواه ) 
ش : هذه هي الكناية الخفية قال ابن عرفة    : والكناية الخفية ما معنى لفظه مباين له ، وأزيد منه إن لم يوجب معناه حكما اعتبر فيه كاسقني الماء ، وإلا ففيهما كانت طالق ، وأشار في المقدمات إلى إجرائها على خفية الطلاق ، فتلغى على قول  مطرف  وروايته لغوها في الطلاق ، وعلى قول  أشهب  فيها إن لم ينو فيها معنى التطليق انتهى . وتقدم في المقدمات . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					