ص ( لا إن تزوجتكن ) 
ش : أي لا إن قال : لنسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي  فلا تتعدد عليه الكفارة بل عليه كفارة واحدة إذا تزوجهن أو تزوج واحدة منهن قاله في المدونة قال ابن رشد    : ولا خلاف في ذلك بخلاف ما لو قال لأربع نسوة من تزوجت منكن فهي علي كظهر أمي  قاله في المدونة ، وعزاه ابن رشد  في آخر سماع ابن القاسم   لابن المواز  
ص ( أو كل امرأة ) 
ش : أي إذا قال كل امرأة أتزوجها ، فهي علي كظهر أمي  ، فإنما عليه كفارة واحدة ، وكذلك إذا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي  بخلاف ما لو قال من تزوجت من النساء فهي علي كظهر أمي قاله ابن المواز  ، ونقله في البيان ، وفي التوضيح قال في التوضيح : قال في الاستلحاق ، وانظر إذا قال من تزوجت فهي علي كظهر أمي ، ولم يقل من النساء فهل تجزئه كفارة واحدة انتهى . 
ص ( أو كرره أو علقه بمتحد ) 
ش : قال ابن رشد  في نوازل  أصبغ  من كتاب الظهار : مذهب ابن القاسم  أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا جميعا بغير فعل أو جميعا بفعل في شيء واحد أو الأول بفعل ، والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزمه ذلك ، وأنهما إن كانا جميعا بفعلين مختلفين أو الأول منهما بغير فعل ، والثاني بفعل فعليه في كل واحدة منهما كفارة ثم ذكر ما نقلناه عنه في شرح قول المصنف  ، وتعددت الكفارة إن عاد ثم ظاهر ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					