ص ( وسقط إن تعلق ، ولم يتنجز بالطلاق  الثلاث ) 
ش : تصوره ظاهر ، وقوله الثلاث احتراز مما لو طلق واحدة أو اثنتين قال في المدونة : وإن قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فطلقها واحدة أو اثنتين فبانت منه ، ودخلت الدار ، وهي في غير ملكه لم يحنث بدخولها فإن تزوجها ، ودخلت وهي تحته عاد عليه الظهار انتهى . 
، وقوله في المدونة ، فطلقها واحدة أو اثنتين ، فبانت منه ، ودخلت فظهر منه أنها لو دخلت في العدة ، وكان الطلاق رجعيا لزمه الظهار ، وقد صرح به  ابن الحاجب  في الكلام على الطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					