( فرع ) قال في المقدمات : ومن ظاهر من أمته بيمين ثم ، باعها ، ثم اشتراها  فإن اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم  ، وإن بيعت عليه في الدين ، وإنما لا تعود عليه اليمين إذا عادت إليه بميراث انتهى قال اللخمي    : وعلى قول ابن بكير  لا يكون مظاهرا يعني إذا عادت إليه بشراء ، ونقله ابن عرفة  وصاحب الشامل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					