ص ( والمطلقة لعدم النفقة ، ثم ظهر إسقاطها ) 
ش : هكذا ذكر في توضيحه في الكلام على ذات الوليين ، ونص على ذلك أبو عمران الجزائري  في نظائره ، ونص ابن يونس  في أواخر كتاب النكاح الثاني في الغائب إذا طلق عليه لعدم النفقة ، ثم ثبت أنه كان يرسلها إليها  أنها ترد إليه ، وإن دخل بها الثاني ، ونقله عنه ابن عرفة  في الكلام على التطليق على الغائب بعدم النفقة ، وذكر معه أيضا مسألة من طلق عمرة ، وادعى أن له زوجة أخرى تسمى بذلك ، ونقلها أيضا عن المتيطي  ، وذكر عنه أيضا قولا ثانيا بأنها لا ترد إليه ، وهو في المتيطية في الكلام على الطلاق  [ ص: 160 ] على الغائب بعدم النفقة ، وهذا كله يقتضي أن المرأة إذا أسقطت النفقة عن زوجها في المستقبل  تسقط عنه ، وصرح بذلك  عبد الحق  في تهذيبه ، ونقله عنه أبو الحسن  ، وقبله ، ولم يذكر خلافه ذكره في الكلام على من وهبت نوبتها من ضرتها في النكاح الثاني ، وهو خلاف ما جزم به القرافي  في الفرق الثالث والثلاثين من قواعده من أن ذلك لا يسقط ، ولها الرجوع فيه ، وقبله ابن الشاط  ، وحمل ابن غازي  عليه في قول المصنف  في فصل الصداق أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ، وقد ذكر في التوضيح في الكلام على نكاح التفويض في ذلك قولين ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					