ص ( وإن قالت : أنا مستولدة لم تحرم لكنه عيب إن رضي به بين ) 
ش : يعني أن من اشترى أمة ، ثم اطلع على أنها كانت ادعت على بائعها أنه استولدها ، وثبت ذلك ببينة  لم تحرم على المشتري استدامة ملكها بهذه الدعوى ، ولكنه عيب يجب له بالرد على البائع إن أحب ، فإن رضي به ، أو صالح عنه ، ثم أراد أن يبيع تلك الأمة لزمه أن يبين ذلك في جميع العيوب ، وكما كان يجب ذلك على بائعها ، وهذا قول  مالك  في أول سماع ابن القاسم  من كتاب العيوب ، ونقل الشيخ أبو محمد  من رواية محمد  عن  مالك  وعن الواضحة ، ونقل  ابن رشد  أن ابن لبابة  وابن مزين  وعبيد الله بن يحيى  ونظائرهم أفتوا به ، وروى المدنيون عن  مالك  أنه ليس بعيب ، وما ذكره ابن غازي  فيما يتعلق بكلام المصنف  مفهوما ومنطوقا كاف في ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					