( فرع : ) قال ابن عبد السلام    : ودعوى العبد الحرية تتنزل هذه المنزلة ; لأن النفوس تكره الإقدام على مثل هذا لاحتمال صدق العبد والأمة ، ولو علم كذبهما فإنه يوجب تشويشا على مالكها والتعرض لعرضه . 
قال غير واحد من شيوخ الأندلسيين    : إذا أقام العبد ، أو الأمة شاهدا بالحرية  لم يحكم لهما بها ويقضى للمبتاع بالرجوع بالثمن على بائعهما إن أحب ; لأن ذلك عيب ا هـ . ونقله ابن عرفة  عن ابن عات  ، ونقله صاحب الشامل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					